. . . . . . . . . .
شرح
علي بن بابويه فانّه جعله أربعين مثقالا ، فقال : وليس في النيف شيء حتى يبلغ أربعين . « 1 »
ونقله عنه أيضا في السرائر . « 2 » ومراده من النيف ما بعد النصاب الأوّل أي بعد العشرين .
وأمّا السنّة فقد وافقنا أبو حنيفة وخالفنا غيره ، قال في « الخلاف » : فإن نقص من العشرين ولو قيراط لا تجب فيه الزكاة ، وما زاد عليه ففي كلّ أربعة دنانير عشر دينار . وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : ما زاد على العشرين فبحسابه ولو نقص شيء ولو حبة فلا زكاة . « 3 »
وقال الخرقي في متن المغني : « وفي زيادتها وإن قلت » والضمير في زيادتها يرجع إلى العشرين .
وقال ابن قدامة في شرحه : روي هذا عن علي وابن عمر ؛ وبه قال : عمر بن عبد العزيز ، والنخعي ، ومالك ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وابن المنذر .
وقال سعيد بن المسيب وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، والشعبي ، ومكحول ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، وأبو حنيفة : لا شيء في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير . « 4 »
ويدلّ على القول المشهور صحيحة علي بن عقبة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : « . . . فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة
هامش
( 1 ) . المختلف : 3 / 184 .
( 2 ) . السرائر : 1 / 447 .
( 3 ) . الخلاف : 2 / 83 ، كتاب الزكاة ، المسألة 99 .
( 4 ) . المغني : 3 / 7 - 8 .