الكتابي بلا رطوبة ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة . قال المحقّق الخوئي ( قدس سره ) : « هذا وإن اشتهر في كلام جملة منهم ، بل عن الشيخ في المبسوط ( « 1 » ) استحبابه في كل نجاسة يابسة أصابت البدن ، وعن ابن حمزة إيجابه في مس الكلب والخنزير وأخويهما ، بل هو ظاهر الطوسي ( قدس سره ) في نهايته ( « 2 » ) بزيادة الثعلب والأرنب والفأرة ، والوزغة وكذا المفيد ( قدس سره ) بإسقاط الأرنب والثعلب ، إلّا أنّه لم يقم دليل على استحباب ذلك فضلًا عن وجوبه ، فالحكم بالتمسّح حينئذ يستند إلى فتوى الأصحاب ولا بأس به بناء على التسامح في أدلّة السنن » ( « 3 » ) .
4 - استحباب تغطية الرأس حال التخلي .
قال في الحدائق : « لم أقف فيه على خصوص خبر سوى أخبار التقنّع ومن الظاهر مغايرته له ، نعم قال الشيخ المفيد : وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه وهو سنّة من سنن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وفيه إظهار الحياء من اللّه لكثرة نعمه على العبد وقلّة الشكر منه وفيه دلالة على ورود النص به » ( « 4 » ) .
5 - استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول في مكان التخلّي واليمنى عند الخروج منه عكس الدخول في المسجد والخروج منه . قال في الحدائق :
« لم أقف على نص لكن الصدوق ذكره في الفقيه والظاهر انّ مثله من أرباب النصوص لا يذكر ذلك إلّا عن نص بلغه فيه » ( « 5 » ) .
6 - استحباب الوضوء لتكفين الميت ، قال المحقّق الخوئي ( قدس سره ) :
هامش
( 1 ) المبسوط : 1 / 38 .
( 2 ) النهاية : 53 .
( 3 ) التنقيح : 3 / 280 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : 2 / 53 .
( 5 ) المصدر نفسه : 53 .