تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الرابعة 71

مساهمون:

صالرسالة الرابعة ٧١

نماذج من مصاديق المسألة

توجد في مختلف أبواب الفقه أُمور حكموا باستحبابها مع عدم دليل معتبر عليه والظاهر أنّه يبتنى على قولهم بالتسامح في أدلّة السنن ، فلا بأس بذكر جملة منها كنموذج : 1 - استحباب الوضوء عند زيارة قبور المؤمنين ، قال في كشف اللثام : « لم أظفر لخصوصه بنص » ( « 1 » ) وقال في الجواهر : « أفتى به جماعة ولعلّه يكتفى به في المستحب » ( « 2 » ) . ولا يخفى انّ هذا في غير زيارة قبور النبي والأئمة ( عليهم السلام ) الذين زيارتهم زيارة اللّه تعالى شأنه ، والنصوص الواردة في الطهارة لزيارتهم بل الغسل كثيرة جداً كما لا يخفى على من لاحظ الكتب المدوّنة في ذلك . 2 - استحباب وضوء القاضي لجلوسه في مجلس القضاء . قال في الجواهر : « لم نقف له على دليل بالخصوص كما اعترف به كاشف اللثام والحدائق ، لكنه ذكره بعض الفقهاء ، ثمّ قال : ويحتمل أن يلحق به كل مجلس انعقد لطاعة اللّه كمجلس الدرس والوعظ وغيرهما » ( « 3 » ) . 3 - استحباب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد ، كمصافحة الكافر
هامش
( 1 ) كشف اللثام : 1 / 7 . ( 2 ) جواهر الكلام : 1 / 15 . ( 3 ) جواهر الكلام : 1 / 21 .