نماذج من مصاديق المسألة
توجد في مختلف أبواب الفقه أُمور حكموا باستحبابها مع عدم دليل معتبر عليه والظاهر أنّه يبتنى على قولهم بالتسامح في أدلّة السنن ، فلا بأس بذكر جملة منها كنموذج :
1 - استحباب الوضوء عند زيارة قبور المؤمنين ، قال في كشف اللثام :
« لم أظفر لخصوصه بنص » ( « 1 » ) وقال في الجواهر : « أفتى به جماعة ولعلّه يكتفى به في المستحب » ( « 2 » ) . ولا يخفى انّ هذا في غير زيارة قبور النبي والأئمة ( عليهم السلام ) الذين زيارتهم زيارة اللّه تعالى شأنه ، والنصوص الواردة في الطهارة لزيارتهم بل الغسل كثيرة جداً كما لا يخفى على من لاحظ الكتب المدوّنة في ذلك .
2 - استحباب وضوء القاضي لجلوسه في مجلس القضاء . قال في الجواهر : « لم نقف له على دليل بالخصوص كما اعترف به كاشف اللثام والحدائق ، لكنه ذكره بعض الفقهاء ، ثمّ قال : ويحتمل أن يلحق به كل مجلس انعقد لطاعة اللّه كمجلس الدرس والوعظ وغيرهما » ( « 3 » ) .
3 - استحباب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد ، كمصافحة الكافر
هامش
( 1 ) كشف اللثام : 1 / 7 .
( 2 ) جواهر الكلام : 1 / 15 .
( 3 ) جواهر الكلام : 1 / 21 .