عبد اللّه ( عليه السلام ) عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « إيّاكم وأكل الغدد فانّه يحرّك الجذام وقال : عوفيت اليهود لتركهم الغدد » . ( « 1 » )
11 - في العلل ومعاني الأخبار بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث العلل التي كتبها إليه : « وحرّم الطحال لما فيه من الدم ولأنّ علّته وعلة الدم والميتة واحدة لأنّه يجري مجراها في الفساد » . ( « 2 » )
12 - عن ابن أبي زياد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « وأكثر مكايد الشيطان أكل الطين . إنّ الطين يورث السقم في الجسد ويهيّج الدّاء ومن أكل الطين فضعف عن قوّته الّتي كانت قبل أن يأكله وضعف عن العمل الّذي كان يعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين ضعفه وقوّته وعذّب عليه » . ( « 3 » )
فهذه الأحاديث كلّها تشير إلى أنّ الميتة والدم والطّحال والطين والغدد لم تحرّم إلّا لأنّها مصاديق لتلك الضابطة الكلّية وهي حرمة كلّ ما كان مضرّاً لبدن الإنسان ويستفاد من مجموعها بصورة قطعية حرمة الإضرار بالنّفس مطلقاً .
الطائفة الخامسة : ما ترتبط بالعلاقات الاجتماعيّة :
منها : ما عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إنّ الجار كالنّفس غير مضارّ ولا آثم ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد مثله » . ( « 4 » )
ففي هذا الحديث نهى عن الاضرار بالجار بجملة خبريّة ودلالتها على التحريم واضحة ، وشبّه هذا التحريم بتحريم الاضرار بالنّفس وجعل المشبّه به
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة ، ص 362 .
( 2 ) المصدر نفسه : 379 .
( 3 ) المصدر نفسه : 392 .
( 4 ) المصدر نفسه : باب 12 من أبواب احياء الموات ، الحديث 2 ، وأيضاً : الفروع : 5 / 292 ح 1 من باب الضرار ، والتهذيب : 7 / 146 ح 35 .