خفيفة لا تضر بالحائط ضراراً إلّا بإذن صاحبه . ( « 1 » )
4 - روي عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : لا ضرر ولا ضرار فكلّ ما كان مشتركاً وهو ممّا يصحّ قسمته من غير ضرر يتعلّق بأحد الشراك فطلب بعضهم أو جميعهم القسمة قسمه ذلك بينهم . ( « 2 » )
وليراجع : المبسوط : 3 / 114 .
والجواهر : 26 / 309 ، 313 ، 314 ، 315 .
والمغني : 5 / 133 .
21 - المضاربة :
ليراجع : الجواهر : 26 / 388 و 396 .
والمغني : 5 / 139 و 155 .
22 - المزارعة والمساقاة :
ليراجع : المبسوط : 3 / 263 .
والجواهر : 27 / 20 ، 22 ، 23 ، 27 ، 28 ، 75 ، 80 ، 84 ، 95 .
23 - الوديعة :
ليراجع : الغنية : 78 .
والجواهر : 27 / 102 ، 105 ، 123 ، 126 ، 134 .
هامش
( 1 ) الخلاف ، ج 2 / 27 .
( 2 ) المهذّب ، ج 2 ، 573 .