استدلال المشهور بالقاعدة :
وقد استدلّ المشهور بالقاعدة في موارد كثيرة نشير إلى أقل القليل منها :
قال الشيخ في الخلاف في خيار الغبن في المسألة الستين : دليلنا ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « لا ضرر ولا ضرار » . واستدلّ به أيضاً في كتاب الشفعة في المسألة الرابعة عشرة وفيه إضافة : « في الإسلام » في ذيل الحديث . ( « 1 » )
وقال ابن زهرة في خيار العيب : ويحتجّ على المخالف بقوله : « لا ضرر ولا ضرار » . ( « 2 » )
واستدلّ العلّامة في التذكرة بالحديث في باب خيار الغبن في المسألة الأُولى قال : الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا وبه قال مالك وأحمد ، لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . ( « 3 » )
وقد اهتمّ بنقله شرّاح الأحاديث ، ففي مجمع البحرين قال : وفي حديث الشفعة : قضى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكين وقال : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . ( « 4 » )
وقال ابن الأثير في النهاية : وفي الحديث : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . ( « 5 » )
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ، ص 19 في خيار الغبن وص 86 في كتاب الشفعة .
( 2 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) ص 588 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ص 497 في أحكام خيار الغبن .
( 4 ) مجمع البحرين ، ص 263 تحت كلمة « ضرر » .
( 5 ) النهاية ، ج 3 ، ص 81 .