3 - ما رواه الصدوق عن الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « . . . ثمّ قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يسرّك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك ؟ قال : لا ! قال : لك ثلاثة ؟ قال : لا ! قال : ما أراك يا سمرة إلّا مضارّاً ، اذهب يا فلان فاقطعها [ فاقلعها ] واضرب بها وجهه » . ( « 1 » )
والظاهر أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) حدّث بهذا وسمعه زرارة وأبو عبيدة الحذّاء فنقلاه بالزيادة والنقصان .
4 - ما نقله أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفّى عام 275 ه - في سننه : عن واصل مولى أبي عيينة قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي يحدّث عن سمرة بن جندب أنّه كانت له عضد ( « 2 » ) من نخل في حائط رجل من الأنصار قال : ومع أهله قال : فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذّى به ويشق عليه ، فطلب إليه أن يبيعه ، فأبى وطلب إليه أن يناقله ، فأبى فأتى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فذكر [ ذلك ] له ، فطلب إليه النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يبيعه ، فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى ، قال : « فهبه له ولك كذا وكذا » أمراً رغبة فيه ، فأبى ، فقال : « أنت مضار » . فقال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للأنصاري : « اذهب فاقلع نخله » . ( « 3 » )
ولعلّ المضمون مستفيض وإن كانت الخصوصيات غير مستفيضة .
وهناك رواية أُخرى يشبه مضمونها لقضيّة سمرة من بعض الجوانب ونحن ننقلها هنا للمناسبة .
5 - في كتاب قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطيّ قال : سمعت الرضا ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء 17 ، الباب 12 ، من كتاب احياء الموات ، الحديث 1 ، وفي سند الصدوق إلى الحسن ، علي بن الحسين السعدآبادي وهو غير مصرح به بالتوثيق .
( 2 ) الصواب « عضيد » . قال ابن فارس في المقاييس : العضيد ، النخلة تتناول ثمرها بيدك . ويمكن أن يسمّى بذلك لأجل أنّ العضد تطاولها فتنالها .
( 3 ) سنن أبي داود ج 3 ، ص 315 في أبواب من القضاء .