دليل القاعدة
قد دلّ غير واحد من الروايات على مضمون القاعدة ومورد الجميع هو بيع الحيوان ، وإليك بعضها :
1 . صحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : « على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري » . « 1 »
2 . عن الحسن بن علي ، عن علي بن رباط ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام ، قال : « إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع » . « 2 »
3 . عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن ، على من يكون الضمان ؟ فقال : « ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه » . « 3 »
4 . خبر عبد اللّه بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، قال : « قال رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف باللّه ما رضيه ثمّ هو بريء من الضمان » . « 4 »
وهل القاعدة تعمّ الخيارات عامة أو تختصّ بخيار الحيوان ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : 12 ، الباب 5 من أبواب الخيارات ، الحديث 2 ، 5 .
( 2 ) الوسائل : 12 ، الباب 5 من أبواب الخيارات ، الحديث 2 ، 5 .
( 3 ) الوسائل : 12 ، الباب 5 من أبواب الخيارات ، الحديث 1 ، 4 .
( 4 ) الوسائل : 12 ، الباب 5 من أبواب الخيارات ، الحديث 1 ، 4 .