2 . دلالة العمومات والإطلاقات على حصول الملك بالعقد بداهة ظهورها في أنّ العقد علّة تامّة لجواز التصرّف الذي هو من لوازم الملك .
3 . الروايات الظاهرة في مذهب المشهور ، ونذكر من الكثير ، القليلَ .
أ : « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا » « 1 » فانّ صدق البيّع فرع تحقّق البيع بمفهومه ، وتحقّقه يلازم حصول الملكية قبل الافتراق .
ب : ما يدلّ من الروايات على سقوط خيار المشتري بالتصرّف في المبيع بلمس الأمة ، وتقبيلها أو النظر إلى ما يحرم عليه قبل الشراء ، أو أخذ الحافر ونعل الدابّة ، فإنّ ظاهر هذه الروايات ، أنّ هذه التصرّفات التي هي من شؤون المالك جائزة للمشتري ومباحة قبل التصرّف وبه يسقط خياره .
ففي صحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام : . . . قيل له : وما الحدث ؟ قال : « إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء » . « 2 »
وفي رواية أُخرى عنه : قلت له : أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : « إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فقد انقضى الشرط ولزمته » . « 3 »
وظاهر الرواية ثبوت الحلية للمشتري قبل التصرّف ، وأمّا التصرّف فلا دور له إلّا في إيجاب العقد وإضفاء اللزوم عليه ، لا أنّ التصرّف بإسقاطه الخيار يحدث الملكية والحلّية معاً .
ج : خبر بشار بن يسار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : « نعم ، لا بأس به » ، فقلت له :
هامش
( 1 ) الوسائل : 12 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : 12 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث 1 و 3 .
( 3 ) الوسائل : 12 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث 1 و 3 .