تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
4 . التلف في زمان خيار التأخير ، فإنّه يوجب الانفساخ فلا يبقى موضوع للخيار . إذا عرفت ذلك : فالأقوى هو الضابطة المعروفة بين الفقهاء ، أعني : 1 . إنّ كلّ خيار متعلّق بالعقد ، فلا يبطل بتلف العين . 2 . كلّ خيار متعلّق بردّ العين أو ترادّ العينين ، كما هو الحال في المعاطاة على القول بعدم إفادتها اللزوم ، فيبطل به . أمّا بقاء الخيار المتعلّق بالعقد ، فلأنّ الخيار عبارة عن ملك فسخ العقد ، والعقد بعد التلف بعد باق ، ولذا تجوز الإقالة حينئذ اتّفاقاً فلا مزيل لهذا الملك ( ملك فسخ العقد ) بعد التلف ولا مقيّد له بصورة البقاء . وأمّا انتفاؤه في الخيار المشتمل بردّ العين أو العينين فلأجل عدم بقاء موضوع الخيار ، أعني : العين . فإذا كان الخيار قائماً بالعقد وتلفت العين وفسخ ذو الخيار ، يأخذ الثمن وينتقل ضمان العين إلى المثل إن كان مثليّاً أو القيمة إذا كان قيميّاً .
دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 196 | الشيخ جعفر السبحاني