الفصل الخامس عدم بطلان الخيار بتلف العين
إذا تلفت العين هل يبطل الخيار أو لا ؟ وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من تحرير محلّ النزاع .
لا شكّ في سقوط الخيار في موارد :
1 . إذا كان إعمال الخيار مشروطاً بوجود العين وردّها ، فيسقط الخيار ، فليس للمشتري الخيار ، إذا امتنع الردّ الخارجي .
2 . إذا دلّ الدليل الشرعي على سقوطه مع تلف العين أو حدوث حدث فيها ، كما هو الحال في خيار العيب لما مرّ من مرسلة جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السَّلام : « إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب » . « 1 »
3 . إذا كان التلف موجباً للانفساخ ، كما هو الحال في التلف قبل القبض أو في التلف في زمان الخيار كما مرّ .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 16 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .