تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
رواية علي بن رئاب حيث قال : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط » . « 1 » فيقتصر على مورده ، وأمّا في غير هذا المورد فلا يحكم بالفسخ ما لم يكن التصرّف بنيّة إنشائه .
هامش
( 1 ) الوسائل : 12 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .