ثمّ إنّه ربّما يستدلّ على بطلان الشرط المجهول بما رواه الفريقان عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم انّه نهى عن بيع الغرر . « 1 » والاستدلال إنّما يتم إذا كان الغرر بمعنى الجهل وهو بعد غير ثابت ، بل هو إمّا بمعنى الخدعة ، أو الخطر ، فلاحظ « المقاييس » لابن فارس ، و « النهاية » لابن الأثير و « اللسان » لابن منظور وكلا المعنيين غير صادقين في المقام .
التحقيق
هل ورد الحديث بلفظ آخر أيضاً أي « نهى النبي عن الغرر » مجرّداً عن لفظ البيع أو لم يرد ؟ فليلاحظ مصادر الحديث .
هامش
( 1 ) الوسائل : 12 ، الباب 40 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 3 ؛ السنن الكبرى للبيهقي : 6 / 338 ؛ المستدرك : 13 ، الباب 33 من أبواب التجارة ، الحديث 1 .