وعلى كلّ تقدير يسقط العمل بالشرط .
ب : أنّ الشرط المنافي لمقتضى العقد ، مخالف للكتاب والسنّة الدالّين على عدم تخلّف العقد عن مقتضاه ، فاشتراط تخلّفه عنه ، مخالف للكتاب .
توضيحه : إنّ الكتاب والسنّة يأمران بالوفاء بالعقود ، يقول سبحانه : (
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
) ومعنى الوفاء بالعقود هو الأخذ بمقتضاها والشرط المنافي لمقتضى العقد إذا وجب الوفاء به يكون معناه ، يجب الوفاء على خلاف مقتضى العقد وهو مخالف لمضمون الآية .
يلاحظ عليه : أنّ مرجعه إلى الشرط الرابع ، مع أنّ المفروض كونه شرطاً مستقلًا .
التحقيق
إذا اشترط أحد الشريكين أن يكون سهيماً في الربح دون الخسران ، فهل يعدّ هذا مخالفاً لمقتضى العقد ؟
لاحظ : المتاجر ، قسم الخيارات ، ص 281 ؛ المختار في أحكام الخيار ، ص 483 .