وإليك بعض ما يُعدّ من آثار إطلاق العقد ، ويكون معتبراً ما لم يصرّح بالخلاف .
1 . إذا أوصى أو وقف فلازم إطلاق الوقف والوصيّة التسوية بينهم وإن اختلفوا بالذكورية والأُنوثية .
2 . إذا باع فلازم الإطلاق كون الثمن نقداً ما لم يشترط خلافه .
3 . إذا باع المكيل أو الموزون فمقتضى إطلاق العقد هو الكيل والوزن المعتاد في البلد .
4 . إذا زارع فمقتضى إطلاق العقد ، زرع ما شاءه العامل .
5 . إذا باع أو صالح أو آجر فمقتضى إطلاق المعاوضة كون العوض والمعوّض حالّين ، فالمقتضيات متّبعة إلّا أن يشترط خلافه .
ما هو الدليل على بطلان الشرط المنافي ؟
استدلّ الشيخ على شرطية عدم منافاة الشرط لمقتضي العقد بوجهين :
أ : وقوع التنافي في العقد المقيّد بهذا الشرط ، بين مقتضاه الذي لا يتخلّف عنه ، وبين الشرط الملازم لعدم تحقّقه ، فيدور الأمر بين أُمور :
1 . الوفاء بالمشروط والشرط معاً ، وهو مستحيل للمطاردة بينهما .
2 . الوفاء بالشرط دون المشروط ، وهو مثله لعدم إمكان الوفاء به من دون المشروط .
3 . الوفاء بالمتبوع دون التابع .
4 . أو الحكم بتساقطهما .