بتحصيله ، إذ يُستغنى عنه بالشرط السادس .
3 . شرط فعل الغير إذا كان هناك اطمئنان بتحصيله ، وهو أمر عقلائي .
التحقيق
ما هي الموارد التي رتّبها الفقهاء على هذا الشرط ؟ لاحظ : الجواهر : 23 / 205 ؛ المختار في أحكام الخيار ، ص 448447 .
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني