. . . . . . . . . .
شرح
الحضرمي .
فرواه ابن أبي عمير عن الإمام تارة بواسطة واحدة ، وأُخرى بثلاث وسائط ، وبما أنّ الراوي عن الإمام مختلف ، فتارة رواها عنه - عليه السَّلام - حفص البختري ، وأُخرى المعلى بن خنيس ، تحسب روايتين وإن اتحدا لفظاً .
ثمّ إنّ سيف بن عميرة في سند الرواية الثانية كوفي ثقة ، وأمّا أبو بكر الحضرمي فهو عبد اللّه بن محمد وقد يطلق على محمد بن شريح المجهول ، والأقوى وثاقة الأوّل وإن لم يرد فيه توثيق في الأُصول الرجالية .
3 . عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن معلّى بن خنيس قال : قال أبو عبد اللّه - عليه السَّلام - : « خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا خمسه » . « 1 »
والروايتان متحدتان لانتهائهما إلى المعلّى في كلتيهما .
فتلخص أنّ الوارد في المقام حديثان ينتهي أحدهما إلى « حفص بن البختري » والآخر ، إلى « معلّى بن خنيس » .
4 . ويؤيّده خبر إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه - عليه السَّلام - : « مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال إلّا امرأته فانّ نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أنّ رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - قال : لا تسبّوا أهل الشرك فانّ لكلّ قوم نكاحاً ، ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ، لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الإمام » . « 2 »
5 . روى في الفقيه : قال النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : « صنفان من أُمّتي لا نصيب لهم في
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ، المكاسب ، الحديث 1150 ؛ ونقله في الوسائل ج 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 . ولاحظ السرائر : 3 / 606 .
( 2 ) الوسائل : الجزء 11 ، الباب 26 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 .