تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

[ المسألة 2 : يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً ]

المسألة 2 : يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً . ( 1 )
شرح
ماله » « 1 » والمراد من العدو هو العدو من حيث العقيدة ، فلو كان مطلق التسلّط على مال العدو كافياً في دخوله في الغنائم بالمعنى الأخص لما صحّ جعله في المكاتبة من الفوائد المكتسبة . ( 1 ) يقع الكلام في مقامات : 1 . معنى الناصب . 2 . ما هو حكم ماله ؟ 3 . وعلى فرض جواز أخذ ماله ، فهل هو من الغنيمة بالمعنى الأخص ، أو من قبيل الفوائد المكتسبة ؟ فالذي يدل على الحكم ، حديثان : 1 . صحيحة ابن أبي عمير ، عن حفص البختري ( الثقة ) ، عن أبي عبد اللّه - عليه السَّلام - قال : « خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس » . « 2 » ورواه ابن إدريس في آخر السرائر عن كتاب « نوادر المصنف » لمحمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي بنفس السند ، وكان الكتاب بخط شيخنا الطوسي فنقله ابن إدريس من خطّه . 2 . صحيحة ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الحضرمي ، عن المعلى بن خنيس ، قال : قال أبو عبد اللّه - عليه السَّلام - : « خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس » . 3 ورواه في السرائر عن سيف ، عن المعلى بلا توسيط أبي
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . ( 2 ) 2 و 3 الوسائل : ج 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 و 7 وقد سقط لفظ « المعلّى » قبل لفظة « مثله » في نسخ الوسائل من الطبعة الحديثة ، لاحظ السرائر : 3 / 607 .