. . . . . . . . . .
شرح
من العرب أحد » . « 1 » وأمّا ما رواه محمد بن مسلم في تفسير آية الخمس 2 ونقلها في الوسائل في مواضع مختلفة فهو تفسير لقوله : (وَلِذِي الْقُرْبى) ولا صلة له بتفسير الأصناف الثلاثة ، فلاحظ .
3 . التعبير بالآل
وقد ورد التعبير بالآل في غير واحد من الروايات ، كما في مرسلة أحمد بن محمد : « وأبناء السبيل من آل محمد - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - » . 3 ومرسلة تفسير النعماني : « ثمّ قسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد » . 4 ومرسلة أبي جميلة عن أحدهما قال : « فرض اللّه في الخمس نصيباً لآل محمد » . 5
4 . التعبير « لنا »
وقد أخذ الموضوع في غير واحد من الروايات لفظة : « لنا » ففي رواية محمّد ابن مسلم : « والخمس للّه وللرسول ولنا » . 6
أقول : إنّ مقتضى هذه التعابير ، هو عدم اختصاص الخمس بالأحفاد ، بل يعمّ الأسباط أي من انتسب إلى هاشم من جانب الأُم ، ولكن هناك أُموراً تصدّنا عن الأخذ بعموم هذه العناوين .
1 . إنّ الموضوع لحرمة الزكاة بنو عبد المطلب أو بنو هاشم ، ففي رواية عيص
هامش
( 1 ) 1 و 2 الوسائل : ج 6 ، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 ، 5 ، 17 . نعم فسّر فيما جاء برقم 13 ذو القربى والطوائف الثلاث بقرابة الرسول .
( 2 ) 3 و 4 و 5 الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 9 ، 12 ، 16 .
( 3 ) 6 الوسائل : الجزء 6 ، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 4 ، 5 ، 7 ، 20 .