تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
ولد الأب في أبواب النكاح والميراث والوقف ، وغير ذلك : 1 . قال سبحانه : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) . « 1 » فيحرم نكاح زوجة الجدّ على الحفيد والسبط ، لأنّها منكوحة الأب . 2 . (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ) . « 2 » فيحرم على الجدّ نكاح بنت الولد ، وبنت البنت بحكم هذه الآية ، لأنّها بنت الجد . 3 . (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) . « 3 » فيحرم على الجد ، نكاح زوجة الحفيد والسبط بعد الطلاق . 4 . (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ) . « 4 » فيجوز للجدّة إبداء زينتها للحفيد والسبط ، بحكم هذه الآية . هذا كلّه في باب النكاح ومثله باب الميراث والأوقاف . أمّا الميراث فلقوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) « 5 » فإنّ ولد البنت يحجب الأبوين عن الزيادة بالاتفاق ، و (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) « 6 » فانّ ولد البنت للزوجة يحجب الزوج عن الزيادة على الربع وهكذا في جانب الزوج . وأمّا الأوقاف فقد صرّحوا باشتراك الأولاد مطلقاً في الموقوف ، قال الشهيد في اللمعة : إذا وقف على أولاده ، اشترك أولاد البنين والبنات بالسوية ، إلّا أن يفضل . وأمّا قوله بعد : « ولو قال على من انتسب إليّ لم يدخل أولاد البنات » فلأجل أنّ الانتساب ينحصر بالاتصال بالولد الذكر دون الأُنثى ، فلا يقال تيمي إلّا من كان
هامش
( 1 ) النساء : 22 . ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) النساء : 23 . ( 4 ) النور : 31 . ( 5 ) النساء : 11 . ( 6 ) النساء : 12 .