تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

[ المسألة 51 : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة ]

المسألة 51 : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وإن زاد عن مئونة السنة ، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات . ( 1 )
شرح
المعاملة في أثناء السنة فتصح ، لأنّ له الولاية في تبديلها إلى جنس آخر أو إلى نقد . 2 . إذا كانت المعاملة بعدها ، وأمضاها الحاكم صحّت وانتقل الحقّ إلى العوض . 3 . تلك الصورة ولكن لم يمضه فتبطل المعاملة بمقدار الخمس فله الرجوع إلى كلّ من البائع والمشتري لتوارد أيديهما عليها ، وبذلك يظهر أنّ قول الماتن قدَّس سرَّه : « لو كان الموجود عوضها » ممّا لا حاصل له على هذا المبنى ، بل العوض مشترك بين البائع والمشتري وسهم أصحاب الخمس منحصر في المبيع . 4 . إذا قلنا بتعلّقه عليه كتعلّق الحقّ ، كحقّ المرتهن على العين المرهونة فالمعاملة بعد السنة فضوليّة ، وإنّما تتنجّز بعد فكِّها عن حقّ أصحاب الخمس بأدائه من دون حاجة إلى إذن الحاكم ، وأمّا إذا لم يؤدّ فالصحة موقوفة على إذن الحاكم حتى ينتقل الحقّ إلى العوض . 5 . إذا قلنا بأنّ متعلّق الخمس هو المالية الكلية السيالة بين العين وعوضه وليست نفس المال بشخصه متعلّقة له ، فيصحّ البيع ويستقرّ حقّ أصحابه على العوض ، وسيوافيك توضيحه . ( 1 ) هذا على القول بجواز الإعطاء بما يزيد على سنة ، وإلّا فلا تتصور الزيادة ولا يملكها ، نعم لو قتّر على نفسه أو أهدي إليه شيء في أثناء سنته يزيد ما أخذ على مئونة سنته .