. . . . . . . . . .
شرح
فمن الأوّل عبارة الشيخ في الخلاف ، قال : يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلّات والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها وإخراج مئونة الرجل لنفسه ومئونة عياله سنة . « 1 »
ومن الثاني : عبارة السرائر : ويجب الخمس أيضاً في أرباح التجارات والمكاسب وفيما يفضل من الغلّات والزراعات على اختلاف أجناسها عن مئونة السنة له ولعياله . « 2 »
وقال : بعد صفحة : والعسل الذي يؤخذ من الجبال ، وكذلك المنّ ، يؤخذ منه الخمس وجميع الاستفادات من الصيود والاحتطاب والاحتشاش والاستقاء والإجارات ، والمجتنيات والاكتسابات ، يخرج منه الخمس . « 3 »
ثمّ نقل عبارة الكافي لأبي الصلاح - حيث ذهب إلى تعلّق الخمس بالميراث والهدية والهبة - وقال : ولم يذكره أحد من أصحابنا إلّا المشار إليه ، ولو كان صحيحاً لنقل أمثاله متواتراً . « 4 »
والظاهر من المفيد في المقنعة ، والسيد المرتضى في الانتصار ، وسلّار في المراسم ، وابن حمزة في الوسيلة ، والمحقّق في المعتبر ، الاختصاص .
وأمّا المتأخرون المتقاربون لعصرنا فقد قوّى الشيخ الأعظم ، سعة الحكم ، وقال في رسالته : الوجوب لا يخلو عن قوّة وفاقاً للمحكي عن الحلبي وعن المعتبر ، واختاره في اللمعة ، ومال إليه في شرحها ، وهو ظاهر الإسكافي ، لكن من حيث الاحتياط . « 5 »
وقال المحقّق الهمداني : إنّه يمتنع عادة إرادة ثبوت الخمس من مثل الإرث
هامش
( 1 ) الخلاف : 2 / 118 كتاب الزكاة ، المسألة 139 .
( 2 ) السرائر : 1 / 486 ، 488 ، 490 .
( 3 ) السرائر : 1 / 486 ، 488 ، 490 .
( 4 ) السرائر : 1 / 486 ، 488 ، 490 .
( 5 ) كتاب الخمس : 191 - 192 .