. . . . . . . . . .
شرح
الأخوان ، أعني : أحمد وعبد اللّه ابني محمّد بن عيسى ، هو الكتاب الذي قرأه إبراهيم بن محمد الهمداني أيضاً ، روى الشيخ : كتب إليه ( إلى الإمام الهادي - عليه السَّلام - ) إبراهيم بن محمد الهمداني : وأقرأني علي ( بن مهزيار ) كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة وأنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمئونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قِبَلِنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع ، الخمس بعد المؤنة مئونة الضيعة وخراجها لا مئونة الرجل وعياله : فكتب ( الإمام الهادي إلى إبراهيم بن محمد الهمداني ) وقرأه علي بن مهزيار ( أيضاً ) : « عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان » . « 1 »
ولا يخفى ما في تعبير الشيخ من الإجمال حيث قال : « وكتب إليه أبو جعفر » من دون تعيين المرجع ، ومثله في الحديث المتقدّم قال : قال لي أبو علي قلت له . غير أنّ المرجع كان في كتاب علي بن مهزيار معيّناً ، حيث صدر الباب بأحاديث الإمام الهادي فجاء بعده بالضمير والشيخ أخذ الحديث من الكتاب ، بنصّه غافلًا من أنّ النقل بهذا النحو يوجب الإجمال . « 2 »
الثالث : في متعلّق الخمس من هذا القسم
أقول : إنّ الفوائد التي يحوزها الإنسان على أقسام ، إمّا أن
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .
( 2 ) منتقى الجمان : 2 / 442 .