تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
الغنائم بلفظ الفوائد وقال : « والغنائم والفوائد رحمك اللّه » . ويحتمل أن يكون المراد من قوله : « والمال الذي لا يعرف له صاحب » المباحات العامّة لا اللقطة ، وإلّا كان عليه أن يعبّر عنه بما « لا يعرف صاحبه » . الإشكال الخامس إنّ مصرف السهم المذكور في آخر الرواية أعني : « ونصف السدس في الضياع والغلّات » غير مذكور صريحاً . ولا يخفى ضعف الإشكال ، لأنّ الرواية بصدد بيان أحكام الخمس فقط ، فيكون مصرف نصف السدس هو مصرف الخمس أيضاً وإلّا كان عليه التنبيه على تعدد الصرف . الإشكال السادس انّ وجوب نصف السدس في الضياع لم يقل به أحد . يلاحظ عليه : أنّه صحيح لكن الإمام ليس بصدد بيان الحكم الشرعي ، بل بصدد بيان ما أسقط وما أثبت من باب الولاية ، فيكون حكماً ولائيّاً موقتاً ، ويشهد لذلك قوله : « تخفيفاً منّي عن مواليّ ومنّاً منّي عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم » . إلى هنا تبيّن اندفاع الإشكالات وأنّ الرواية صالحة للاستدلال على وجوب الخمس في الغنائم والفوائد . إكمال ثمّ إنّ الكتاب الذي كتبه الإمام الجواد - عليه السَّلام - ، إلى علي بن مهزيار ، وقرأه
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 283 | الشيخ جعفر السبحاني