. . . . . . . . . .
شرح
اقتضائها وجوب الخمس فيما حال الحول عليه من الذهب والفضّة .
2 . ومع ذلك فمقتضاها اندراج الجائزة الخطيرة والميراث ممّن لا يحتسب ، والمال الذي لا يعرف صاحبه وما يحلّ تناوله من مال العدوّ في اسم الغنائم ، فيكون مصرف الخمس فيهما مصرف الغنائم .
3 . وأمّا مصرف السهم المذكور في آخر الرواية وهو نصف السدس في الضياع والغلّات فغير مذكور صريحاً ، مع أنّا لا نعلم بوجوب ذلك على الخصوص قائلًا . « 1 »
وقد ذكرها صاحب المدارك ، كما تعرّض لبعضها ابن خاله صاحب المعالم في منتقى الجمان ، وأضاف شيئاً آخر لم يذكره الأوّل ، والفضل يرجع إلى الأوّل لسبقه عليه ، لأنّه فرغ من قسم الصيام والاعتكاف من كتاب المدارك عام 995 ه - ، وقد فرغ ابن خاله عن قسم الصلاة من منتقى الجمان عام 1004 ه - ، وعلى كلّ تقدير فهما غصنان من شجرة واحدة تتلمذا على يدي المحقّق الأردبيلي وعاشا معاً ، فلا بأس بتحليل ما استشكلا على الرواية .
الإشكال الأوّل
إنّ أئمّة أهل البيت عليهم السَّلام خزنة العلم وحفظة الشرع لا يغيّرون الأحكام بعد انقطاع الوحي ، فكيف يستقيم قوله في هذا الحديث : « أوجبت في سنتي هذه ولم أوجب ذلك عليهم في كلّ عام » ؟ إلى غير ذلك من العبارات الدالّة على أنّه - عليه السَّلام - يحكم في هذا الحقّ بما شاء واختار . « 2 »
وحاصل الإشكال أنّ الإمام تصرّف في حكم الخمس من حيث الزمان
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 383 .
( 2 ) منتقى الجمان : 2 / 438 - 439 .