تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
المعمورة مقصود بالتبع حتى يقال : إنّها مقصودة في عرض البناء . بل يعترف بكونها مقصودة بالذات ، لكن ليس تمام المقصود ، بل جزءه ، والموضوع هو المقصود بالذات وتمام المقصود ، لا جزئه . 3 . مصرفه مصرف الخمس إنّ مصرف الخمس في المقام مصرف غيره من الأقسام ، لأنّه المتبادر من لفظة الخمس في لسان الصادقين ، ولو كان مصرفه ، غير مصرف الآخرين ، كان عليه التعبير بلفظ آخر . 4 . اختصاص الحكم بالشراء أو عمومه هل يختص الحكم بما إذا اشترى الذمي الأرض أو يعمّ مطلق الانتقال إليه ولو بغير الشراء من سائر المعاوضات ؟ والأوّل خيرة السيد الحكيم ، وهو مقتضى ظاهر الرواية ، ومقتضى احتمال كون الحكمة هو المنع من تسلط الكفّار على أراضي المسلمين هو الثاني ، ويكون قرينة على إلغاء الخصوصية من لفظة « الشراء » . ثمّ إنّ الماتن ذكر اشتراط دفع الخمس على الذمي ، وهي ناظرة إلى ما إذا انتقل إليه بغير الشراء ، لا في صورة الشراء وقال : فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة ، وعلى ذلك يجب عليه الخمس إمّا لأجل نفس المعاوضة أو للشرط . ويظهر من السيد الحكيم إرجاع الاشتراط إلى أصل المسألة ، أعني : صورة الشراء ، لا إلى خصوص المنتقلة إليه بغيره كما هو الظاهر حيث قال : الأحوط
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 250 | الشيخ جعفر السبحاني