تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
أدلّة القول بأنّ المعادن من المباحات العامّة واستدل على كون المعادن من المباحات العامة بروايات لا مساس لها بالمعادن ، وقد ورد فيها أنّ الماء والنار والكلاء والملح من المباحات : 1 . روى محمّد بن سنان ، عن أبي الحسن - عليه السَّلام - قال : سألته عن ماء الوادي ، فقال : « إنّ المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء » . « 1 » والمراد من الماء ، ماء السماء والأنهار التي لا مالك لها ، والكلاء المباح ، ونار الشجر الذي يحطبه الناس . 2 . وعن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي - عليه السَّلام - أنّه قال : « لا يحلّ منع الملح والنار » . « 2 » 3 . وروى المتقي الهندي في كنز العمّال : قوله - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : « المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء ، والكلاء ، والنار » . وقوله - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : « ثلاث لا يمنعن : الماء والكلاء والنار » . وقوله - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : « خصلتان لا يحلّ منعهما : الماء والنار » . « 3 » ولم يرد في واحد من النصوص كون المعادن منها ، وأمّا التمسك بقوله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) « 4 » فكما ترى ، فإنّه وارد في بيان الغاية ، وأمّا كيفية التصرّف والانتفاع فيطلب من دليل آخر .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 5 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 5 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 2 . ( 3 ) كنز العمّال : الحديث 9635 ، 9322 ، 9638 . ( 4 ) البقرة : 29 .