تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
والحقّ عدم قيام دليل واضح على كفاية هدي واحد ، عن كثير عند الضرورة بحيث يكون مسقطاً للصوم . وبذلك يظهر وجه ما ذكره المصنّف في المتن من عدم الجواز في حال الاختيار ، والإشكال في الاجتزاء بالشركة في حال الاضطرار ، فيجب عليه الصوم والأحوط الجمع بينه وبين الشركة لأجل ما عرفت ممّا دلّ على جواز الشركة عند الضرورة .

جواز الشركة في الأضحية

وردت روايات يستظهر منها جواز الشركة في خصوص الأضحية ، وإليك ما يدلّ عليه . 1 . ما رواه يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن البقرة يضحّى بها ؟ قال : « تجزي عن سبعة » . ( « 1 » ) 2 . خبر الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن النفر تجزيهم البقرة ؟ قال : « أمّا في الهدي فلا ، وأمّا في الأضحى فنعم » . ( « 2 » ) والرواية تشهد على أنّ الهدي يطلق على الواجب ، وأمّا الأضحية فتطلق على المندوب . 3 . ما رواه سوادة القطان وعلي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قالا : قلنا له : جعلنا اللّه فداك عزّت الأضاحي علينا في مكة ، أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة ؟ فقال : « نعم وعن سبعين » . ( « 3 » )
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 3 . ( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 9 .