تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد » ، إذ لو كان وجه السؤال هو النزول عن البدنة إلى البقرة لما كانت حاجة لذكر وحدة المسير والخيام . 2 . ما رواه زيد بن جهم قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : متمتّع لم يجد هدياً ؟ فقال : « أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول : أشركوني بهذا الدرهم » . ( « 1 » ) والرواية أقوى ما تدلّ على التفصيل بعد صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، ولكنّ فيها احتمالًا آخر ليس ببعيد من ظاهرها ، وهو أنّ السائل كان واقفاً بأنّه إذا لم يجد الهدي ينتقل تكليفه إلى الصوم لكن الإمام ( عليه السلام ) أرشده إلى أنّ حرمانه من الهدي لا يكون سبباً لحرمانه من ثواب الأضحية ، وذلك لأن يأتي بدرهم إلى قومه فيقول : أشركوني بهذا الدرهم . ومع ذلك يصوم مكان الهدي التام . 3 . صحيحة حمران قال : عزّت البُدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار ، فسُئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : « اشتركوا فيها » ، قال : قلت : كم ؟ قال : « ما خفّ فهو أفضل » قال : فقلت : عن كم تجزي ؟ فقال : « عن سبعين » . ( « 2 » ) والرواية محمولة على غير الهدي بقرينة صحيحة الحلبي الماضية وخبره . ( « 3 » ) 4 . صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد » . ( « 4 » ) والرواية محمولة على الأضحية - بعد عدم اختصاص الحكم بالبقرة - ويدلّ على ذلك صحيحة الحلبي الماضية وخبر يونس بن يعقوب الآتي وغيرهما ممّا ورد فيها التصريح بالجواز عن سبعين وسبعة في الأضحية .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 13 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 11 . ( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 4 و 3 . ( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 5 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 60 | الشيخ جعفر السبحاني