ويعيد حجّه السنة القادمة .
وأمّا الجماع في الحجّ فلا فرق فيه بين المتمتّع والمفرد . ( « 1 » )
10 . أنّ النسكين في حجّ التمتّع لعام واحد ولذلك قال الفقهاء : يشترط في حجّ التمتّع جمع الحجّ والعمرة لعام واحد ، وأمّا قسيماه فلا يشترط إيقاعهما في سنة واحدة ، لما عرفت من أنّ كلًا يتبع السبب الموجب له ، فلو استطاع للحجّ في سنة وللعمرة في سنة أُخرى أو بالعكس يجب إتيانهما ولو في عامين .
11 . لا يجوز للمتمتّع الخروج من مكة إلّا محرماً ، إلّا إذا رجع قبل شهر كما ذكرناه في محلّه . وأمّا غيره فيجوز له الخروج منها متى شاء ، من غير تحريم ولا كراهة ، ولذلك خرج الإمام الحسين ( عليه السلام ) من مكة إلى العراق بعد العمرة المفردة والناس يخرجون إلى منى .
12 . المتمتّع يقطع التلبية في العمرة إذا شاهد بيوت مكة ، بخلاف المفرد فإنّه إنّما يقطعها إذا شاهد الكعبة إن كان قد خرج من مكة للإحرام ، وإلّا فإذا دخل الحرم .
13 . لا يتكرر طواف النساء في حج التمتّع فيطوف به في الحج دون العمرة ، وأمّا قسيماه فيتكرر طواف النساء في كلّ من العمرة والحجّ .
14 . أنّ التمتّع يعدل إليه المفرد إذا لم يتعيّن الإفراد عليه ، ولكن لا يُعدل عن التمتع إلى الإفراد اختياراً إلّا عند الاضطرار .
هذه هي الفروق البارزة بين حج التمتع والإفراد ( « 2 » ) ولعلّ هناك فروقاً أُخرى
هامش
( 1 ) . لاحظ الجزء الثالث من هذه الموسوعة ص 100 وما بعدها .
( 2 ) . لاحظ الجواهر : 18 / 75 - 79 .