تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١

خاتمة

الفروق بين الأقسام الثلاثة للحجّ

قد ظهر من البحوث السابقة أنّ الحجّ ينقسم إلى أقسام ثلاثة : تمتع وإفراد وقران ، فيقع الكلام فيما هو الفارق بينها . أمّا الفرق بين الإفراد والقران فقليل جدّاً سنشير إليه في آخر البحث ، إنّما المهم هو الفرق بين التمتع وكلّ من الإفراد والقران . فنقول : إنّ الفروق تتلخّص في الأُمور التالية : 1 . أنّ الإفراد وظيفة الحاضر ، وأمّا التمتع فهو وظيفة النائي ، وقد مرّ تعريف كلّ من الحاضر والنائي . وربّما يجوز للنائي حج الإفراد إذا أدّى وظيفته ، وكذا العكس للحاضر . 2 . أنّ العمرة في حج التمتّع داخلة في الحجّ فلا يصحّ التفكيك بينهما ، ولذلك لا تكفي الاستطاعة إلى العمرة من دون الاستطاعة إلى الحجّ ؛ وهذا بخلاف حج الإفراد فالحج والعمرة فيهما عملان مستقلّان ، فلو استطاع إلى أحدهما يجب الإتيان به وإن لم يستطع إلى الآخر . 3 . تقدّم العمرة على الحجّ في التمتّع وتأخّرها عنه في الآخرين ، هذا حسب