والمكّي إذا بَعد عن أهله وحجّ حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوباً . * ( 1 )
ولو أقام من فرضه التمتّع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه ، وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجّة الإسلام ، ولو لم يتمكّن من ذلك خرج إلى خارج الحرم ، فإن تعذّر أحرم من موضعه ، فإن دخل الثالثة مقيماً ثمّ حجّ انتقل فرضه إلى القران والإفراد . * * ( 2 )
شرح
المتعة بالعمرة إلى الحجّ ، أي هذين أحب إليك ؟ قال : « انوِ المتعة » . ( « 1 » )
والمراد من قوله : « واجعلها عمرة » أي عمرة التمتّع ، والفرق بين القسمين أنّ المحرم في القسم الأوّل ينوي الحجّ في بدء إحرامه وينوي العمرة في آخره ، وأمّا القسم الثاني فينوي عمرة التمتّع من بدء إحرامه ، فكان الثاني عند الإمام أحب من الأوّل وهو مشعر بجواز الأوّل أيضاً .
( 1 ) * إحرام المكّي من الميقات إذا بَعُدَ عن أهله أقول : تقدّم الكلام في هذه المسألة في الجزء الثاني . ( « 2 » )
( 2 ) * * أقول : تقدّم الكلام في هذه المسألة أيضاً في الجزء الثاني . ( « 3 » )
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 21 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) . الحجّ في الشريعة الإسلامية الغرّاء : 2 / 316 .
( 3 ) . الحجّ في الشريعة الإسلامية الغرّاء : 2 / 324 .