تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوباً ولا تسقط التضحية استحباباً . * ( 1 ) مسائل أربع ولا يجوز القران بين الحجّ والعمرة بنية واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ، ولا بنيّة حجّتين ولا عمرتين على سنة واحدة ، ولو فعل قيل : ينعقد واحدة ، وفيه تردّد . * * ( 2 )
شرح
( 1 ) *

سقوط الهدي عن القارن والمفرد

لا يجب الهدي على غير المتمتّع مفرداً كان أو قارناً ، فرضاً كان أو نفلًا ، فقد أجمع الأصحاب عليه تبعاً للنصوص . قال العلّامة : وإنّما يجب الهدي على غير أهل مكة وحاضريها ، لأنّ فرضهم التمتّع ، أمّا أهل مكة وحاضروها فلا يجب عليهم الهدي ، وهو قول علماء الإسلام كافة . روى ( « 1 » ) الشيخ بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المفرد قال : « ليس عليه هدي ولا أُضحية » . ( « 2 » ) هذا كلّه حول الهدي وأمّا عدم سقوط الأضحية استحباباً فقد تقدّم الكلام فيه .

[ مسائل أربع ]

( 2 ) * * ذكر المحقّق في المقام مسائل أربع ، نأخذ كلّ واحدة بالدراسة .
هامش
( 1 ) . المنتهى : 11 / 144 - 145 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 1 من أبواب الذبح ، الحديث 4 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 575 | الشيخ جعفر السبحاني