[ ومن شروطه ] : أن يقع في أشهر الحجّ . * ( 1 )
شرح
مَن عدل إليه .
وعلى كلّ تقدير فإذا كان أصل العدول اختياراً غير جائز فالبحث عن فرعه غير لازم .
( 1 ) *
10 . عدم انعقاد إحرامه إلّا في أشهر الحجّ لا
ينعقد إحرام المفرد إلّا في أشهر الحجّ وإن أحرم في غيرها ينقلب عمرة . أمّا الأوّل : فعليه اتّفاق العلماء ، قال المحقّق : وأن يقع في أشهر الحجّ ، لقوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) ( « 1 » ) ، أي وقته ، وعليه اتّفاق العلماء . ( « 2 » ) ونقل الخلاف عن أبي حنيفة والثوري بأنّه يجوز الإحرام به قبلها . قال الشيخ في « الخلاف » : لا ينعقد الإحرام بالحج ولا بالعمرة الّتي يتمتع بها إلى الحجّ إلّا في أشهر الحجّ ، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة . وبه قال جابر بن عبد اللّه وابن عباس وعطاء وعكرمة والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومالك والشافعي . وقال أبو حنيفة والثوري ينعقد في غيرها إلّا أنّ الإحرام فيها أفضل وهو المسنون . وإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد إحرامه . ( « 3 » ) وقال القرطبي : وإن أحرم بالحجّ قبل أشهر الحجّ كرهه مالك ولكن صحّ إحرامه عنده ، وقال غيره : لا يصحّ إحرامه . وقال الشافعي ينعقد إحرامه إحرامهامش
( 1 ) . البقرة : 197 .
( 2 ) . المعتبر : 2 / 786 .
( 3 ) . الخلاف : 1 / 259 ، المسألة 24 .