شرح
وما أشار إليه من الرواية هو ما رواه الصدوق باسناده عن أبي جعفر الأحول ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ ، قال : « يجعلها عمرة » . ( « 1 » )
وزاد في « المبسوط » شرطاً آخر وهو : الحجّ من سنته ، قال : وثالثها - شرائط القارن والمفرد - : أن يحجّ من سنته . ( « 2 » )
والمراد أنّه إذا أحرم للحج في سنة فيجب أن يأتي به في نفس السنة ولا يصحّ التأخير إلى سنة أُخرى . ويكفي في عدم صحّته ، جريان السيرة على خلافه . وهذه المسألة غير ما مرّ من وجوب فورية العمرة بعد الحجّ . فلاحظ .
تمّ الكلام في حجّ الإفراد
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 11 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 7 .
( 2 ) . المبسوط : 1 / 307 .