[ المسألة 16 . الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات ]
المسألة 16 . الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات ، وفي إحرام الحج يوم العيد . * ( 1 )
شرح
2 . إن حصر المحصور بالمريض كما هو ظاهر قوله : « المحصور هو المريض » في مقابل إخراج الحصر بالعدو ، ولذا قال بعده : والمصدود هو الّذي يردّه المشركون ، فلا دلالة فيه على انحصار المحصور بالمريض وإن كانت غير دالّة على سعة الموضوع ، ولكن يمكن استئناس سعته من الأُمور التالية :
1 . انّ الظاهر تسالم البزنطي والإمام ، على أنّ الكسير من أقسام المحصور ، وكان السؤال عن أحكامه حيث جاء في صحيحه : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله ؟ الخ . ( « 1 » )
2 . في معتبرة زرارة : إذا أُحصر الرجل بعث بهديه ، فإذا أفاق « ووجد في نفسه خفّة » ( « 2 » ) ، فالموضوع ، هو التمكّن من الالتحاق بالرفقة وعدمه من غير فرق بين كون العائق هو المرض أو غيره .
3 . ما ورد في الاشتراط في الإحرام ؛ ففي خبر حمزة بن حمران أنّه سأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الّذي يقول : حلّني حيث حبستني ، فقال : « هو حل حيث حبسه » ( « 3 » ) . فالميزان هو الحبس وعدمه ، ولعلّ القول بالالتحاق ، هو الأقوى .
( 1 ) * للمسألة صور : 1 . الإحصار في العمرة المفردة ، فتكفي مواعدتهم على ذبح الهدي في مكّة في أي يوم كان ولا وقت محدد له .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 4 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 8 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 3 .