شرح
الروايات التالية :
1 . خبر محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحلّ له ؟ قال : « كلّ شيء إلّا النساء » ، وعن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر ؟ قال : « كلّ شيء إلّا النساء والطيب » . ( « 1 » )
2 . صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سئل ابن عباس : هل كان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يتطيب قبل أن يزور البيت ؟ قال : رأيت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور . » ( « 2 » ) وكان رسول اللّه قارناً في حجة الوداع ، والمراد من زيارة البيت ، هو طواف الحجّ .
3 . ما رواه ابن إدريس في آخر « السرائر » نقلًا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : المتمتع ما يحلّ له إذا حلق رأسه ؟ قال : « كلّ شيء إلّا النساء والطيب » . قلت : فالمفرد ؟ قال : « كلّ شيء إلّا النساء » . ( « 3 » )
وهذه الروايات تثبت الفرق بين المتمتع والمفرد ، وبها يقيد إطلاق ما دلّ على أنّ الطيب يحلّ بعد الطواف والسعي .
وأمّا المورد الثاني ، أعني : الصيد وما يُحلّه
فلم يستبعد المصنّف حليته بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير . ويدلّ عليها صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعىهامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 4 .