القول في الوقوف بعرفات
[ المسألة 1 : يجب بعد العمرة ، الإحرام بالحج والوقوف بعرفات ]
المسألة 1 : يجب بعد العمرة ، الإحرام بالحج والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات ، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي ، ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما ، والأحوط عدم التأخير ، ولا يجوز التأخير إلى العصر . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . الإحرام بالحج بعد عمرة التمتع .
2 . الوقوف بعرفات بقصد القربة .
3 . مبدأ الوقوف من الزوال إلى الغروب الشرعي .
4 . حكم تأخير الوقوف بمقدار صلاة الظهرين .
5 . عدم جواز تأخيره إلى العصر .
وإليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر .