تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
القول في الوقوف بعرفات

[ المسألة 1 : يجب بعد العمرة ، الإحرام بالحج والوقوف بعرفات ]

المسألة 1 : يجب بعد العمرة ، الإحرام بالحج والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات ، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي ، ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما ، والأحوط عدم التأخير ، ولا يجوز التأخير إلى العصر . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . الإحرام بالحج بعد عمرة التمتع . 2 . الوقوف بعرفات بقصد القربة . 3 . مبدأ الوقوف من الزوال إلى الغروب الشرعي . 4 . حكم تأخير الوقوف بمقدار صلاة الظهرين . 5 . عدم جواز تأخيره إلى العصر . وإليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر .

الفرع الأوّل : وجوب الإحرام بالحجّ بعد العمرة

اتّفق الفقهاء على أنّه إذا فرغ المتمتّع من عمرته وأحلّ من إحرامها ، وجب عليه الإتيان بالحجّ مبتدئا بالإحرام للحج من مكة المكرمة والأفضل من المسجد الحرام . ويستحب أن يكون الإحرام في يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة . ففي