[ المسألة 5 : ليس في عمرة التمتع طواف النساء ]
المسألة 5 : ليس في عمرة التمتع طواف النساء ، ولو أتى به رجاء واحتياطا لا مانع منه . * ( 1 )
شرح
وقلنا بوجوب الحلق متعيّنا يجب عليه الإبقاء .
الثانية : صحيحة جميل بن دراج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتّع حلق رأسه بمكة ؟ قال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين يوما الّتي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإن عليه دما يهريقه » . « 1 »
يلاحظ عليه : بأنّ الظاهر من الرواية بشهادة التفصيل بما قبل الثلاثين وبعده الإرشاد إلى إبقاء الشعر ليتمكّن من الحلق ، فتختصّ الحرمة بما إذا لو حلق فلا يوفّر فيجب الإبقاء في خصوص هذا المورد .
نعم تشتمل الرواية على التكفير بالدم وهو معرض عنه .
( 1 ) * تقدّم البحث في هذه المسألة في الجزء الثاني ص 352 ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 4 من أبواب التقصير ، الحديث 5 .