تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤

[ الثاني : الطهارة من الأكبر والأصغر ]

الثاني : الطهارة من الأكبر والأصغر ، فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان محدثا بالأصغر ، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي . * ( 1 )
شرح
أو إفراد وأنّه لنفسه أو لغيره . وقد مرّ اعتبار بعضها وعدم اعتبار البعض الآخر ، فلاحظ . ( 1 ) * في اعتبار الطهارة في الطواف اختلفت كلمة الفقهاء في شرطية الطهارة في بعض أقسام الطواف .

[ الأقوال ]

أ . التفصيل بين الواجب والمندوب في الحدث الأصغر

يفصّل بين الطواف الواجب والمندوب ، فيشترط في الأوّل الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وفي الثاني الطهارة من الحدث الأكبر دون الأصغر ، وهذا هو الظاهر من العلّامة في « التذكرة » قال : الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصحّ طواف المحدث عند علمائنا ، وبه قال مالك والشافعي لما رواه العامة أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : « الطواف بالبيت صلاة إلّا أنّكم تتكلّمون فيه » . « 1 » إلى أن قال : . . . لا تشترط الطهارة في طواف النافلة وإن كانت أفضل لقول الصادق عليه السّلام في رجل طاف على غير وضوء : « وإن كان تطوّعا فليتوضّأ وليصل » . « 2 » وسأل عبيد بن زرارة الصادق عليه السّلام : إنّي أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ؟ قال : « توضّأ وصلّ وإن كنت متعمّدا » « 3 » . « 4 »
هامش
( 1 ) . المغني : 3 / 397 . وفي سنن الترمذي : 3 / 293 برقم 960 بتفاوت يسير . ( 2 ) . الوسائل : ج 9 ، الباب 38 من أبواب الطواف ، الحديث 8 . ( 3 ) . الوسائل : ج 9 ، الباب 38 من أبواب الطواف ، الحديث 9 . ( 4 ) . التذكرة : 8 / 84 .