[ الثاني : الطهارة من الأكبر والأصغر ]
الثاني : الطهارة من الأكبر والأصغر ، فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان محدثا بالأصغر ، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي . * ( 1 )
شرح
أو إفراد وأنّه لنفسه أو لغيره .
وقد مرّ اعتبار بعضها وعدم اعتبار البعض الآخر ، فلاحظ .
( 1 ) * في اعتبار الطهارة في الطواف اختلفت كلمة الفقهاء في شرطية الطهارة في بعض أقسام الطواف .
[ الأقوال ]
أ . التفصيل بين الواجب والمندوب في الحدث الأصغر
يفصّل بين الطواف الواجب والمندوب ، فيشترط في الأوّل الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وفي الثاني الطهارة من الحدث الأكبر دون الأصغر ، وهذا هو الظاهر من العلّامة في « التذكرة » قال : الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصحّ طواف المحدث عند علمائنا ، وبه قال مالك والشافعي لما رواه العامة أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : « الطواف بالبيت صلاة إلّا أنّكم تتكلّمون فيه » . « 1 » إلى أن قال : . . . لا تشترط الطهارة في طواف النافلة وإن كانت أفضل لقول الصادق عليه السّلام في رجل طاف على غير وضوء : « وإن كان تطوّعا فليتوضّأ وليصل » . « 2 » وسأل عبيد بن زرارة الصادق عليه السّلام : إنّي أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ؟ قال : « توضّأ وصلّ وإن كنت متعمّدا » « 3 » . « 4 »هامش
( 1 ) . المغني : 3 / 397 . وفي سنن الترمذي : 3 / 293 برقم 960 بتفاوت يسير .
( 2 ) . الوسائل : ج 9 ، الباب 38 من أبواب الطواف ، الحديث 8 .
( 3 ) . الوسائل : ج 9 ، الباب 38 من أبواب الطواف ، الحديث 9 .
( 4 ) . التذكرة : 8 / 84 .