تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
ومراده من عدم اشتراط الطهارة هو الطهارة من الحدث الأصغر لا الأكبر بقرينة الاستدلال بالروايتين ، وقد جاء فيهما : « طاف على غير وضوء » . أو « أطوف على غير وضوء » . ولعلّ هذا التفصيل هو مراد المحقّق قال : الطهارة شرط في الواجب دون الندب ، حتّى أنّه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة وإن كانت الطهارة أفضل . « 1 »

ب . اشتراطها مطلقا

وهو الظاهر من أبي الصلاح في « الكافي » . قال : لا يصحّ طواف فرض ولا نفل لمحدث . « 2 »

ج . عدم اشتراطها مطلقا في المندوب

وربّما يظهر من الشيخ في « النهاية » عدم اشتراط الطهارة مطلقا - أي من الحدث الأكبر والأصغر - في المندوب قال : ومن طاف على غير وضوء أو طاف جنبا ، فإن كان طوافه طواف فريضة توضّأ أو اغتسل وأعاد الطواف ، وإن كان نافلة اغتسل أو توضّأ وصلّى وليس عليه إعادة الطواف . « 3 » وبهذه العبارة عبّر في محكي « التهذيب » . هذه هي الأقوال الموجودة في المسألة . والمراد من الطواف الواجب ما يؤتى به بعنوان أنّه جزء الكل ، أي جزء المناسك ، سواء أكان الكلّ واجبا أم مندوبا . فالطواف في العمرة المفردة الرجبية طواف واجب ، أي ممّا يجب أن يأتي به المحرم وإن كان أصل العمرة أصلا
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 268 . ( 2 ) . الكافي في الفقه : 175 . ( 3 ) . النهاية : 238 .