تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

[ المسألة 9 : لو زاد فيه سهوا شوطا أو أزيد صحّ سعيه ]

المسألة 9 : لو زاد فيه سهوا شوطا أو أزيد صحّ سعيه ، والأولى قطعه من حيث تذكر وإن لا يبعد جواز تتميمه سبعا ، ولو نقصه وجب الإتمام أينما تذكّر ، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب ، ولو لم يمكنه أو كان شاقّا استناب ، ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف . * ( 1 )
شرح
البيت ، فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره ، فأمّا ما دام حيّا فلا يصلح أن يقضى عنه ، وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنّة ، والطواف فريضة » . « 1 » وجه الدلالة : أنّ قوله : « فلا يصلح » ظاهر في كراهة الاستنابة ، حتّى ولو رجع إلى أهله . وأمّا ما ورد في الباب 33 من أبواب الطواف فهو يرجع إلى ما إذا ترك بعض الطواف لا كلّه ، وهذا ما يأتي في المسألة التاسعة . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . لو زاد فيه شوطا أو أزيد يقطع حيث تذكر ، ويحتمل جواز إكماله سبعا . 2 . لو نقصه سهوا وجب الإتمام أينما تذكّر . 3 . لو نقصه وعلم بعد ما رجع إلى أهله ففيه التفصيل بين كون الرجوع شاقّا وعدمه . 4 . لو أتى ببعض الشوط الأوّل ونسي ولم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف .

[ أمور ]

وقبل الخوض في شرح الفروع والبرهنة عليها نذكر أمورا :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 58 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .