شرح
ثمّ الإحرام من الميقات ، وهو ركن من تركه متعمّدا فلا حجّ له .
والتلبيات الأربع فريضة . . . .
والطواف بالبيت إن كان متمتعا ثلاثة أطواف . ( للعمرة والحج ، والنساء ) .
ويجب مع كلّ طواف ركعتان عند المقام .
والسعي بين الصفا والمروة . « 1 »
ولعلّ هذا المقدار من الكلمات كاف في المقام مع كون الحكم من ضروريات الفقه .
أمّا الروايات ففي صحيح معاوية بن عمّار في حديث قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « التمتّع أفضل الحجّ ، وبه نزل القرآن وجرت السنّة ، فعلى المتمتّع إذا قدم مكة ، الطواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثمّ يقصّر وقد أحلّ هذا للعمرة » . « 2 »
وفي صحيح آخر له الّذي حكى فيه حجّ النبي : حتّى انتهى ( الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم ) إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجّة فطاف بالبيت سبعة أشواط ، وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم - إلى أن قال : - ثمّ أتى الصفا فصعد عليه . « 3 »
إلى غير ذلك من الروايات التي وردت في بيان فرائض حجّ التمتّع .
الفرع الثاني : الطواف سبعة أشواط
وهذا أيضا من ضروريات الفقه نصّا وإجماعا . وأمّا كلمات الفقهاء فنذكر منها ما يلي :هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 382 - 384 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 4 .