تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
التقصير . يلاحظ عليه : أنّ الموضوع في الحديث هو وقوع الوقاع بعد السعي ، وكأنّ قوله : « قبل التقصير » للتأكيد على أنّه بعد السعي فلا يمكن إلحاق « قبل السعي » به منطوقا ، نعم لا مانع من القول به بمفهوم الأولوية . وبذلك ظهر انّه لا فرق في وجوب الكفّارة بين قبل السعي وبعده ، وانّ مورد الروايات هو الثاني ، وإنّما يستفاد حكم الأوّل بالأولويّة . ثمّ إنّك قد عرفت أنّ بعضها ظاهر في تعيين الجزور على القول بصحّة نسخة الفقيه ، لكن لا يمكن الاعتماد عليها ، والبعض الآخر في التخيير بينه وبين البقرة ، والبعض الثالث في كفاية الشاة ، فما هو العلاج ؟ 1 . الحمل على مراتب الفضل ، الأفضل هو الجزور ، فالأفضل بعده البقرة وكفاية الشاة . 2 . الحمل على مراتب اليسر والتمكّن ، فالجزور للغنيّ ، والبقرة للمتوسط ، والشاة للفقير ، بمعنى الكفاية لا التعيّن . ولذلك يكون الوسط مخيّرا بين الجزور والغنم ، والفقير مخيّرا بين الثلاثة . ومن ذلك نعلم أنّ احتياط المصنّف بتعين خصوص البدنة مبني على صحّة نسخة الفقيه ، وإلّا فلا وجه لتعيّنه .

الموضع الثالث والرابع : الوقاع في عمرة التمتّع بعد السعي فسادا وكفّارة

إذا أصاب أهله في عمرة المتعة بعد السعي وقبل التقصير ، لم تبطل عمرته إجماعا لتضافر النصوص وفتاوى الأصحاب على تقييد الفساد ، بما إذا أصاب قبل السعي .