الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 100
[ المسألة 2 : لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالما عامدا بطل حجّه ] المسألة 2 : لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالما عامدا بطل حجّه إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال ، وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى ، فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل والحجّ من قابل ، وعليه الكفّارة ، وهي بدنة . ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر ، فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صحّ حجّه وعليه الكفّارة ، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا كفّارة على الأصحّ . * ( 1 ) ( 1 ) 3 * الوقاع في إحرام الحجّ [ صورها ] ذكر المصنّف للوقوع في إحرام الحجّ صورا ثلاثا : الأولى : الوقوع قبل الوقوف بالمشعر . الثانية : الوقوع بعد الوقوف بالمشعر وقبل تجاوز النصف من طواف النساء . الثالثة : الوقوع في إحرام الحجّ بعد تجاوز النصف من طواف النساء . وإليك دراسة الصور : الأولى : الوقاع قبل الوقوف بالمشعر من وطأ في إحرام الحجّ عالما عامدا قبل الوقوف بالمشعر يترتّب عليه أحكام أربعة ، وهي : 1 . بطلان الحجّ . 2 . إتمام العمل .