. . . . . . . . . .
شرح
3 . الحجّ من قابل .
4 . وجوب البدنة .
وهناك حكم خامس لم يذكره وهو :
5 . التفريق .
وقبل دراسة الأحكام يلزم دراسة تحديد الموضوع في كلامه بقيدين :
1 . كونه عالما عامدا .
2 . كون الوطء قبل الوقوف بالمشعر .
ثمّ ندرس بقية الأحكام .
[ قيدي الموضوع ]
1 . التفصيل بين العالم والجاهل
1 . قال في « المبسوط » : إن جامع المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا قبل الوقوف بالمشعر عامدا ، سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده ، فسد حجّه ووجب عليه المضي فيه والحجّ من قابل وبدنة . « 1 » 2 . وقال المحقّق : من جامع زوجته محرما في الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم ، فسد حجّه وعليه إتمامه وبدنة والحجّ من قابل ، سواء أكان حجّته الّتي أفسدها فرضا أو نفلا . « 2 » 3 . قال العلّامة الحلّي في « المنتهى » : من وطأ امرأته وهو محرم عالما بالتحريم عامدا قبل الوقوف بالموقفين ، فسد حجّه ، وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم . « 3 »هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 336 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 294 .
( 3 ) . المنتهى : 2 / 835 .