. . . . . . . . . .
شرح
امرأته قبل أن يقصر ؟ قال : « ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه » . « 1 » وظاهره تعيّن البدنة .
الظاهر - كما مرّ - أنّ مورد الحديث هو الوقاع في إحرام الحج ، وذلك للوجوه التالية :
1 . صاحب الوسائل رواه في الباب الثالث عشر على النحو المذكور الظاهر في أنّ الوقاع كان في عمرة التمتّع تبعا لنسخة الفقيه .
ولكنّه رواه في الباب التاسع ، - وفقا لنسخة الكافي والتهذيب - « ولم يزر » الظاهر في طواف الزيارة .
2 . انّ الخوف من ورود الثلمة على الحجّ شاهد على كونه مصب الوقاع .
3 . انّ ذيل الحديث في الباب التاسع شاهد على أنّه راجع إلى إحرام الحجّ ، حيث قال : وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال :
« عليه جزور سمينة » . « 2 » والظاهر انّه طرح السؤالين في مجلس واحد .
وعلى ضوء هذا فلا يوجد دليل صالح لتعيين الجزور فقط .
3 . خبر ابن مسكان ، قال : متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر ؟
فقال عليه السّلام : « عليه دم شاة » . « 3 » وظاهره كفاية الشاة مقابل ما دلّ على التخير أو التعيّن .
وجه الاستدلال : في الجميع أنّ الوقاع قبل التقصير على وجهين : تارة يكون بعد السعي وقبل التقصير ، وأخرى يكون قبل السعي ، وبطبيعة الحال فهو قبل
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 2 ، وهو متّحد مع الحديث رقم 4 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 13 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 3 .