[ المسألة 47 : لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشا فلا بأس به ]
المسألة 47 : لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشا فلا بأس به ، كما جاز تعليف ناقته به ، لكن لا يقطع هو لها . * ( 1 )
شرح
جمعا بين الحديثين .
3 . حديث سليمان بن خالد ، وقد عرفت ظهوره في قطع الأغصان لا كلّ الشجرة ، وفيه التكفير بثمن ما قطع .
والجمع بين الثلاثة على النحو المذكور يثبت قول المشهور .
هذا ما يمكن أن يقال حول القول المشهور . فإن تمّ الإجماع أو الشهرة المحقّقة المورثة للاطمئنان فهو ، وإلّا فاللازم هو ذبح البقرة في قطع الشجرة صغيرة كانت أو كبيرة ، وفي قطع الأغصان التصدّق بثمنه .
وأمّا الحشيش فلم يرد فيه كفّارة ، فكفّارته الاستغفار ، مثل سائر المحرمات الّتي لم يرد فيها كفّارة .
قال المحقّق : ولا كفّارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما . « 1 »
نعم ذهب الشيخ في « المبسوط » « 2 » والعلّامة في « التذكرة » « 3 » إلى لزوم قيمته ، وليس له دليل صالح .
( 1 ) * في المسألة فرعان :
1 . من مشى على النحو المتعارف في الحرم وانتهى إلى قطع الحشيش فلا إشكال فيه .
2 . يجوز ترك الإبل لترعى في حشيش الحرم .
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 297 .
( 2 ) . المبسوط : 1 / 354 .
( 3 ) . التذكرة : 8 / 26 .