تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء ، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضا ، والأحوط الإعادة في الميقات . * ( 1 )
شرح
قوله :فَتَيَمَّمُوا صَعِيداًأي لإقامة الصلاة التي صرّح بها في قوله :إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ. هذا هو واقع التيمم والظرف الذي شرّع فيه ، لكن : كلتا الغايتين غير متحقّقة في المقام ، وليس لغسل الإحرام ذلك الشأن ، بشهادة أنّه يصحّ من الحائض والنفساء . ( 1 ) * هنا فروع : 1 . جواز تقديم الغسل على الميقات عند خوف إعواز الماء فيه . 2 . جواز تقديمه مطلقا مع عدم الخوف أيضا . 3 . الأحوط الإعادة في الميقات إذا تمكّن . أمّا الأوّل : فقد تضافرت النصوص عليه وأفتى به الأصحاب . 1 . قال الشيخ : ولا بأس أن يغتسل قبل بلوغه إلى الميقات إذا خاف عوز الماء . « 1 » 2 . وقال المحقّق : ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه . « 2 » ولكن المحقّق نسبه في « النافع » وفي بعض نسخ « الشرائع » إلى ( قيل ) وقال : وقيل : يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء . « 3 » مع أنّ صاحب الرياض ادّعى فيه عدم الخلاف وقال : وعليه عامة
هامش
( 1 ) . النهاية : 212 . ( 2 ) . الشرائع : 1 / 244 . ( 3 ) . لاحظ الجواهر : 18 / 180 ؛ كشف الرموز في شرح المختصر النافع : 1 / 347 .