ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء ، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضا ، والأحوط الإعادة في الميقات . * ( 1 )
شرح
قوله :فَتَيَمَّمُوا صَعِيداًأي لإقامة الصلاة التي صرّح بها في قوله :إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ.
هذا هو واقع التيمم والظرف الذي شرّع فيه ، لكن : كلتا الغايتين غير متحقّقة في المقام ، وليس لغسل الإحرام ذلك الشأن ، بشهادة أنّه يصحّ من الحائض والنفساء .
( 1 ) * هنا فروع :
1 . جواز تقديم الغسل على الميقات عند خوف إعواز الماء فيه .
2 . جواز تقديمه مطلقا مع عدم الخوف أيضا .
3 . الأحوط الإعادة في الميقات إذا تمكّن .
أمّا الأوّل : فقد تضافرت النصوص عليه وأفتى به الأصحاب .
1 . قال الشيخ : ولا بأس أن يغتسل قبل بلوغه إلى الميقات إذا خاف عوز الماء . « 1 »
2 . وقال المحقّق : ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه . « 2 »
ولكن المحقّق نسبه في « النافع » وفي بعض نسخ « الشرائع » إلى ( قيل ) وقال :
وقيل : يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء . « 3 »
مع أنّ صاحب الرياض ادّعى فيه عدم الخلاف وقال : وعليه عامة
هامش
( 1 ) . النهاية : 212 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 244 .
( 3 ) . لاحظ الجواهر : 18 / 180 ؛ كشف الرموز في شرح المختصر النافع : 1 / 347 .