تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
الثالث : الغسل للإحرام في الميقات ، ومع العذر عنه التيمّم . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * من مقدّمات الإحرام المستحبة الغسل للإحرام في الميقات ، فهل هو واجب كما نقله العلّامة عن العمّاني « 1 » ، وابن الجنيد « 2 » ، أو هو مستحب . المشهور هو الثاني قال الشيخ : ويستحبّ له أن يغتسل عند الإحرام . « 3 » وقال في « الخلاف » : يستحب الغسل عند الإحرام ، وعند دخول مكة . « 4 » وقد ادّعى على عدم الوجوب العلّامة الإجماع في كتبه الثلاثة : قال في « المنتهى » : يستحب الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات ولا نعرف فيه خلافا . « 5 » وقال في « التذكرة » : يستحبّ له إذا وصل إلى الميقات وأراد الإحرام أن يغتسل إجماعا - إلى أن قال : - وهذا الغسل ليس واجبا في قول أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال ، وانّه غير واجب . « 6 » وقال في « التحرير » : يستحبّ له الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات وليس بواجب إجماعا ولا فرق بين الذكر والأنثى ، والحر والعبد ، والبالغ وغيره . « 7 »
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة : 4 / 50 . ( 2 ) . نفس المصدر : 4 / 51 . ( 3 ) . المبسوط : 1 / 314 . ( 4 ) . الخلاف : 2 / 286 . ( 5 ) . المنتهى : 10 / 200 ، الطبعة الحديثة . ( 6 ) . التذكرة : 7 / 223 . ( 7 ) . تحرير الأحكام : 1 / 566 .